يطليه بالحنّاء ثم يتوضأ للصلاة ، فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحنّاء عليه . [ الحديث الثالث ] 3 - [1] فأما ما رواه محمّد بن يحيى ( 1 ) رفعه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل يخضب رأسه بالحنّاء ثم يبدو له في الوضوء قال : لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء . فأوّل ما فيه أنه مرسل مقطوع الاسناد وما هذا حكمه لا يعارض به الأخبار المسندة ، ولو سلَّم لأمكن حمله على أنه إذا أمكن إيصال الماء إلى البشرة فلا بد من إيصاله ، وإذا لم يمكن ذلك ، أو لحقه مشقة في إيصاله لم يجب عليه ويؤكد ذلك :
[ 1 ] حكاه عنهم في « الخلاف » ج 1 ص 7 المسألة 36 وأيضا انظر « نيل الأوطار » ج 1 ص 195 . [1] التهذيب ج 1 ص 359 ح 1080 ، الكافي ج 3 ص 31 ح 12 .