أعضاءه على ما يقتضيه ترتيب الوضوء جاز له ان يستبيح به الصلاة ، وإذا لم يغسل واقتصر على نزول المطر عليه لم يكن ذلك مجزيا ولأجل ذلك قال حين سأل السائل ( إن غسله فانّ ذلك يجزيه ) .
[ 1 ] راجع « مشرق الشمسين » ص 297 س 12 .