[ الحديث الثالث ] 3 - [1] فأما ما رواه محمّد بن أحمد ( 1 ) بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن عبد اللَّه بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجفّ قال : قلت : فان جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جفّ أو لم يجفّ اغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم افض على سائر جسدك قلت : وإن كان بعض يوم قال : نعم . فالوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يقطع المتوضي وضوءه وإنما تجفّفه الريح الشديدة أو الحرّ العظيم فعند ذلك لا يجب عليه إعادته وإنما تجب الإعادة في تفريق الوضوء مع اعتدال الوقت والهواء ،