responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد نعمة الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 484


بشير عن محمّد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة . فالوجه في قوله ( عليه السّلام ) ( واثنتان لا يؤجر ) أنه إذا اعتقد أنهما فرض لا يؤجر عليهما ، فأما إذا اعتقد أنّهما سنّة فإنه يؤجر على ذلك ، والذي يدلّ على ما قلناه : [ الحديث العاشر ] 10 - ما أخبرني به الشيخ ( 1 ) ( رحمه اللَّه ) [1] عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن محمّد بن عيسى عن زياد بن مروان القندي


[ 1 ] أي لا يخفى ما في قول الشيخ ( ره ) في تأويل الحديث . [ 2 ] وهو زياد بن مروان القندي الأنباري من أصحاب الصادق والكاظم ( عليهما السّلام ) قال الكشّي : « هو أحد أركان الواقفة » [ اختيار معرفة الرجال ( الكشي ) ج 2 ص 766 ( 886 ) . ] لم يرتض به أحد من الرجاليين غير الشيخ المفيد في ارشاده [ راجع « الارشاد » ص 325 . ] وابن قولويه في كامل الزيارات [ كامل الزيارات الباب 83 في الاتمام عند قبر الحسين ( عليه السّلام ) . ] .
[1] التهذيب ج 1 ص 81 ح 213 .

484

نام کتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد نعمة الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست