المرّة ، وغسلت قدميّ ، فقال : لي يا علي خلَّل بين الأصابع لا تخلَّل بالنار . فهذا خبر موافق للعامة وقد ورد مورد التقية لأنّ المعلوم الذي لا يتخالج فيه الشك من مذاهب أئمتنا ( عليهم السّلام ) القول بالمسح على الرجلين وذلك أشهر من أن يدخل فيه شك أو ارتياب ، بين ذلك رواة هذا الخبر كلهم عامة ورجال الزيدية وما يختصّون بروايته لا يعمل به على ما بيّن في غير موضع .
[ 1 ] هكذا في « الأصلية » لكنّ الصّواب فيه « الأسنان » . [ 2 ] راجع « نهاية ابن الأثير » ج 2 ص 411 ( مادّة سنّ ) .