responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد نعمة الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 440


يأتي على الرجل ستّون وسبعون سنة ما قبل اللَّه منه صلاة ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لأنه يغسل ما أمر اللَّه بمسحه . [ الحديث الرابع ] 4 - وأخبرني الحسين ( 1 ) بن عبيد اللَّه [1] عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن أبي همام عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) في وضوء الفريضة في كتاب اللَّه قال : المسح ، والغسل ( 2 ) في الوضوء للتنظيف .


[ 1 ] « التهذيب » ج 1 ص 65 ح 184 . [ 2 ] هكذا في « الأصلية » وفي « المحمدية » ( بعد ) خ ل ، والصواب ( عند ) بدل ( قبل ) كما في « مشرق الشمسين » ص 291 ويشهد له قوله « يجوز أن يراد الخ » . ووجه الشبهة أنّ النبي ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) أمر بغسل الأعقاب ، ولم يجعله جزءا من الوضوء ، ولعلَّه لإزالة النجاسة ، فاشتبه الأمر عليهم وجعلوه بدل المسح .
[1] التهذيب ج 1 ص 64 ح 181 .

440

نام کتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد نعمة الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست