[ الحديث الرابع ] 4 - فأما رواه أحمد بن محمّد ( 1 ) بن عيسى [1] عن بكر بن صالح عن الحسن [2] بن محمّد بن عمران عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا توضّأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ، ثم قال : هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه ثم مسحهما إلى الأصابع . فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في الباب الذي قبل هذا من حمله على التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح على الرّجلين ويقول باستيعاب الرّجل وهو خلاف للحق على ما بيّناه ،
[ 1 ] انظر « مدارك الأحكام » ج 1 ص 221 ، و « المعتبر » ص 37 س 32 ، و « التذكرة » ج 1 ص 18 س 15 . [ 2 ] راجع « الخلاصة » للعلَّامة [ 2 ] ص 207 ط النجف الأشرف ، ورماه النّجاشي أيضا بالضعف [ « 3 » رجال النجاشي ( 274 ) ص 108 ط قم . ] . [1] التهذيب ج 1 ص 92 ح 245 . [2] في نسخة ( الحسين ) .