[ الحديث الرابع ] 4 - فأما ما رواه [1] سعد ( 1 ) بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد اللَّه بن يحيى عن الحسين بن عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرّجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجزيه ذلك ؟ فقال : نعم . فلا ينافي ما قدّمناه من أنه ينبغي أن يكون المسح بمقدّم الرأس لأنه ليس يمتنع أن يدخل الانسان إصبعه من خلفه ومع ذلك فيمسح بها مقدّم الرأس ، ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لأنّ ذلك مذهب بعض العامة .
[ 1 ] الحسين بن عبد اللَّه ، وقع بهذا العنوان عدة رجال من أصحاب الصادق ( عليه السّلام ) كما يلي : 1 - الحسين بن عبد اللَّه البجلي الكوفي 2 - الحسين بن عبد اللَّه الأرجاني 3 - الحسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن العباس بن عبد المطلب 4 - الحسين بن عبد اللَّه الكوفي ، الا أنّ كلهم مجهولون [ « 2 » تنقيح المقال ج 1 ص 322 - 323 ط النجف الأشرف . ] فلم يعلم مراد السيد الشارح ( ره ) من قوله ( مجهول باشتراك الحسين بن عبد اللَّه ) إذ ليس فيهم من علم حاله . [1] التهذيب ج 1 ص 90 ح 240 .