[ الحديث الثاني ] 2 - فأما ما رواه [1] سعد بن عبد اللَّه ( 1 ) عن أحمد بن محمّد عن العباس عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا باس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا . فهذا الخبر مخصوص بمسح الرجلين لأنه يجوز استقبالهما واستدبارهما والذي يدلّ على ذلك .