ذكر وقد عدم الماء جاز أن يستبيح الصلاة بما تقدّم من الاستنجاء بالأحجار ، ولا يلزمه إعادة صلاة يصلَّيها بعد ذلك ، والحال على ما وصفناه فإذا وجد الماء وجب عليه إعادة غسل الموضع ولا يلزمه إعادة الصلاة التي صلَّاها عند عدم الماء . [ الحديث الثالث عشر ] 13 - فأما ما رواه [1] الحسين بن سعيد ( 1 ) عن صفوان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء .
[ 1 ] ذكره النجاشي في رجاله ص 130 . [ 2 ] انظر « روضة الكافي » ص 219 ح 381 ( طبع النجف ) . [1] التهذيب ج 1 ص 49 ح 142 .