< فهرس الموضوعات > 31 - باب وجوب الاستنجاء من الغايط والبول < / فهرس الموضوعات > 31 - باب وجوب الاستنجاء من الغايط والبول [ الحديث الأول ] 1 - أخبرني الشيخ [1] ( رحمه اللَّه ) ( 1 ) عن أبي القاسم جعفر بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمّد عن إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج [2] ( 2 ) ولا يدخل فيه الأنملة .
[ 1 ] روي عن محمّد تلميذ أبي حنيفة أنه قال : « ما لم يدخل إصبعه لا يكون نظيفا » راجع « منتهى المطلب » للعلامة ج 1 ص 37 س 16 ، ومن العامة « العمدة الفهامة » للشيخ الشبلي على هامش « تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق » ج 1 ص 77 فإنه نقل هذا القول عن « المنتقى » تأليف محمّد بن الحسن الشيباني ( 189 ه - ) هو ويعقوب بن إبراهيم المشهور بالقاضي أبي يوسف ( 182 ه - ) كلاهما تلميذان لأبي حنيفة ومروّجا فقهه . ( تلميذ أبي حنيفة ومروّج فقهه ) . [1] التهذيب ج 1 ص 45 ح 128 ، الكافي ج 3 ص 17 ح 3 ، الفقيه ج 1 ص 31 ح 60 . [2] الشرج : محركّة فرج المراة ، وفي المغرب شرج الدبر : حلقته .