[ 1 ] انظر « المهذّب » ج 1 ص 43 قال فيه : « ويغسل يده » بلفظ المفرد . [ 2 ] الكوع : طرف الزند الَّذي يلي الإبهام ، « الصحاح » للجوهري ج 3 ص 1278 . [ 3 ] راجع « التهذيب » ح 1 ص 142 ح 402 - « الوسائل » ج 1 ص 515 الباب 34 من أحكام الجنابة .