ذلك أو أمر ببنائه على هذا الوجه ، ويجوز أن يكون قد انتقل الدار اليه وقد بني كذلك فإنه إذا كان الأمر على ذلك لجاز الجلوس عليه .
[ 1 ] انظر « المختلف » ص 19 س 15 . [ 2 ] راجع « التهذيب » ج 1 ص 26 ذيل الحديث 66 حيث قال . . . ( فلا بأس بالقعود عليه ) . [ 3 ] في هامش الأصل : الذي ذهب إلى هذا القول هو صاحب « التنقيح » والشيخ على ( قدّس سرّه ) في حاشية « الشرائع » وقد ذكرنا دليلهم وأجبنا عنه في شرح التهذيب ( منه عفى عنه ) . انظر « شرح التهذيب » 98 ( المخطوط ) و « التنقيح الرائع » ج 1 ص 169 وحاشية