4 - و [1] أخبرني الشيخ ( 1 ) أبو عبد اللَّه عن أبي محمّد الحسن بن حمزة العلوي عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عبّاد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمّد بن القاسم عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضأ منها ؟ قال : ليس يكره ( 2 ) من قرب ولا بعد يتوضأ منها
[1] التهذيب ج 1 ص 411 ح 1294 ، الفقيه ج 1 ص 18 ح 23 .