[ الحديث الثاني ] 2 - فأما ما رواه [1] أحمد بن محمّد ( 1 ) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السّلام ) عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول ، أو دم ( 2 ) ، أو يسقط فيها شيء من غيره ( 3 ) كالبعرة ، أو نحوها ، ما الذي يطهّرها ( 4 ) حتى يحلّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقّع ( عليه السّلام ) : في كتابي
[ 1 ] كما ذكره في « الحبل المتين » ص 123 . [ 2 ] لأنّ هذه الرواية ظاهرة في الفرق . [ 3 ] « الكافي » ج 3 ص 5 ح 1 . [1] التهذيب ج 1 ص 244 ح 705 ، الكافي ج 3 ص 5 ح 1 .