عن بعض أصحابنا قال : كنت مع أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) دلوا فخرج فيه فارتان فقال : أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ارقه فاستق آخر فخرج فيه فارة فقال : أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ارقه فاستق الثالث فلم يخرج فيه شيء فقال : صبّه في الاناء فصبّه في الاناء . فأول ما في هذا الخبر أنه مرسل وراويه ضعيف وهو علي بن حديد ، وهذا يضعف الاحتياج بخبره ، ويحتمل مع تسليمه أن يكون المراد بالبئر المصنع الذي فيه من الماء ما يزيد مقداره على الكرّ فلا يجب نزح شيء منه ، وذلك هو المعتاد في طريق مكة مع أنه ليس في الخبر أنه توضأ بذلك الماء بل قال : لعلامه صبّه في الاناء ، وليس في ذلك دليل على جواز استعمال ما هذا حكمه في الوضوء ، ويجوز أن يكون إنما أمره بالصّب في الاناء لاحتياجهم اليه لسقي الدّواب والإبل ، أو للشرب عند الضرورة الدّاعية اليه ، وذلك سايغ ، ويحتمل أيضا أن تكون الفارتان خرجتا حيّتين وإذا كان كذلك جاز استعمال ما بقي من الماء لأنّ ذلك لا ينجس الماء على ما تقدم فيما