[ 1 ] تعجّب على ظاهر هذا الحديث ( 111 ) حيث تضمّن حكم الفأرة عند انتفاخها بنزح الماء كله ، وقد تضمّن الحديث السابق ( 110 ) الأمر بنزح السبع عند التسلخ ( أو التفسخ ) ، والحال أنّ التفسخ أشد حالة من الانتفاخ وطار بعده . ( أقول ) انّ هذا التعجب نشأ من حسبان كون التفسخ بعد الانتفاخ ومستلزما له ، لكنّ الواقع أنه أعم من الانتفاخ إذ يمكن تفسخ الفأرة بدون أن يكون مستندا إلى موته ، كما إذا فسّخه انسان ، فبين التفسخ والانتفاخ عموم خصوص من وجه ، وسنوضحه مزيدا في التعليقة الآتية . [ 2 ] حيث جعل الشيخ ( ره ) الحكم بوجوب ثلاث دلاء في الحديث السابق ( 110 ) لموضوع عدم التسلَّخ ، وجعل الحكم بوجوب ثلاث دلاء ( واستحباب الأربعين ) في هذا الحديث ( 111 ) لموضوع عدم الانتفاخ ، فكأنه جعل التّسلخ والانتفاخ مترادفين فلهذا رتّب حكما واحدا ( وهو وجوب ثلاث دلاء ) على عدم كل واحد منهما ، والحال أنّ الأمر ليس كذلك بل أنّ كل واحد منهما أعم من الآخر ( كما بيّناه في التعليقة السابقة ) . ( وتوضيح الكلام في هذا المقام ) أنّ موضوع ذيل هذا الحديث ( 111 ) هو الفأرة عند الانتفاخ والانتان وهو غير مستلزم للتفسّخ ، وموضوع منطوق الحديث السابق ( 110 ) هو الفأرة عند التسلخ ، وهو أيضا غير مستلزم للانتفاخ والانتان ( كما بيّناه في التعليقة السابقة ) ، فلا اتحاد موضوعا بين منطوق الخبر الأوّل ومنطوق ذيل الخبر الثاني فلا تعارض أيضا لوضوح توقف تعارض الحديثين على وحدة موضوعهما . فيكون مفاد الحديثين هكذا : يقول ذيل منطوق هذا الحديث ( 111 ) بنزح الكل في