أنه يتغيّر معه أحد أوصاف الماء فانّ ذلك يوجب نزح جميعه وإذا لم يتغيّر كان الحكم فيه ما قدّمناه . [ الحديث الثامن ] 8 - فأما ما رواه محمّد بن أحمد [1] ( 1 ) بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير ؟ قال : ينزح كلها . فالوجه في هذا الخبر وفي حديث أبي مريم من قوله : « إذا مات
[ 1 ] راجع « المعتبر » ص 16 س 13 وفيه « محتملة » بدل « مجملة » . [ 2 ] لوجود مصدّق بن صدقة وعمار بن موسى الساباطي الفطحيين في السند كما مضى في ح ( 64 ) . [ 3 ] فلا وجه لتوجيه الشيخ ( رحمه اللَّه ) كما ذكره السيّد ( طاب ثراه ) ، وكذا توجيه السيّد ( ره ) أيضا لا وجه له لورود لفظ « البئر » مطلقا في الرواية ولا يمكن تقييدها بالضيّقة ، لعدم شاهده أولا ، وثانيا - أنّ السؤال في هذه الرواية عن الكلب والفأرة معا ، فلو كان التفصيل بالوسيعة والضيّقة دخيلا فيه لفصّل به الإمام ( عليه السّلام ) لأنّ المقام مقام الاستفصال . [1] التهذيب ج 1 ص 242 ح 699 .