[ الحديث السادس ] 6 - فأما ما رواه الحسين ( 1 ) [1] بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي اسامة زيد الشحّام عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الفارة والسنّور والدّجاجة والكلب والطير ، قال : فإذا لم يتفسّخ أو لم يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغيّر الماء فخذ منه حتى يذهب الريح . فهذا الخبر أيضا يحتمل وجهين : أحدهما هو الذي ذكرناه في الأخبار الأولة وهو أن يكون أجاب عن حكم الدّجاجة والطير ، والثاني أن نحمله على أنه إذا وقع فيها الكلب وخرج منها حيّا فإنه ينزح منها هذا المقدار إلى سبع دلاء ، وليس في الخبر أنه مات فيها ، والذي يدل على ذلك ما .
[ 1 ] انظر « المدارك » ص 13 س 25 . والعبارة المنقولة هنا لعلَّه قاله في الحاشية . [1] التهذيب ج 1 ص 237 ح 684 ، الكافي ج 3 ص 5 ح 3 .