فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين : إما أن يكون ( عليه السّلام ) أجاب عن حكم بعض ما تضمّنه السؤال من الفارة والطير ، وعوّل في حكم الباقي على المعروف من مذهبه ، أو غيره من الأخبار التي شاعت عنهم ( عليهم السّلام ) ، والثاني : أن لا يكون في ذلك تناف لأنّ قوله ( تنزح منها دلاء ) فإنه جمع الكثرة وهو ما زاد على العشرة ، ولا يمتنع أن يكون المراد به أربعين دلوا حسب ما تضمّنه الأخبار الأولة ، ولو