والميّت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا فان غلبت الريح نزحت حتى تطيب . فانّ هذين الخبرين غير معمول عليهما لأنهما من أخبار أحاد لا يعارض بهما الأخبار التي قدّمناها ، ولأنّ النجاسة معلومة بحصول الخمر فيها وليس نعلم يقينا طهارتها إلا بنزح جميع ماء البئر فينبغي أن يكون العمل عليه ، ويحتمل أن يكون الخبر مختصّا بحكم البول لأنّ بول الرجل يوجب نزح أربعين دلوا على ما بيّناه في ( تهذيب
[ 1 ] في ذيل الحديث ( 92 ) . [ 2 ] وهو وجوب العشرين في الخمر وما ذكر معه مطلقا .