الذي لا يكون له مادة بالنبع دون الآبار التي لها مادة به فانّ ذلك هو الذي يراعى فيه الاعتبار بالكرّ على ما بيّناه ، والثاني أن يكون ذلك قد ورد مورد التقية لأنّ من الفقهاء من يسوّي بين الآبار والغدران في قلَّتها وكثرتها ، فيجوز أن يكون الخبر ورد موافقا لهم ، والذي يبيّن ذلك أنّ الحسن بن صالح راوي هذا الحديث زيدي بتريّ متروك الحديث فيما يختصّ به .
[ 1 ] أي في مثل قوله ( عليه السّلام ) : الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء .