اسقاط الإعادة في الوضوء والصلاة عمن استعمل هذه المياه لا يدل على أن النزح غير واجب مع عدم التغيّر لأنه لا يمتنع أن يكون مقدار النزح في كل شيء يقع فيه واجبا ، وإن كان متى استعمله لم يلزمه إعادة الوضوء والصلاة لأنّ الإعادة فرض ثان فليس لأحد أن يجعل ذلك دليلا على أنّ المراد بمقادير النزح ضرب من الاستحباب ، ، على أنّ الذي ينبغي ( 1 ) أن يعمل عليه هو أنه إذا استعمل هذه المياه قبل العلم بحصول النجاسة فيها ، فإنه لا يلزم إعادة الوضوء والصلاة ، ومتى استعملها مع العلم بذلك لزمه إعادة الوضوء والصلاة والذي يدل على ذلك :