عن حمّاد عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن ، فان أنتن غسل الثوب وأعيدت الصلاة . ونزحت البئر .
[ 1 ] الانتصار ص 93 س 24 ( الجوامع الفقهية ) . [ 2 ] العلَّامة ( ره ) . [ 3 ] المنتهى 1 / 12 س 9 . [ 4 ] التهذيب 1 / 232 قبل الحديث ( 670 ) . [ 5 ] حكاه عنه في الذكرى ص 9 س الأخير ( الطبع القديم ) . [ 6 ] التذكرة ص 2 س 28 ( الطبع القديم ) . [ 7 ] لعل وجهه الغاء خصوصية البئر وتساوي أفراد الماء في الحكم . [ 8 ] راجع المعتبر ص 13 س 14 ( ط القديم ) وأجاب عنه في المدارك ص 9 س 21