فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب ويحتمل أن يكون المراد ( 1 ) بالخبرين الماء الذي قد تغير أحد أوصافه والخبران الأولان متناولان لماء البئر الذي ليس ذلك حكمه ويمكن تطهيره ( 2 ) بالنزح لأنّ ذلك أخف نجاسة من الماء المتغيّر بالنجاسة .
[ 1 ] كرواية معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في جرذمات في زيت ، ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال : بعه ، وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به . الوسائل ج 12 ص 66 ب 6 ح 4 . [ 2 ] لأنّ النجاسة الحاصلة من الماء النجس غير المتغيّر ، والماء النجس المتغيّر حكمهما واحد ، مضافا إلى أنّ التغيّر وعدمه مؤثران في البئر والكثير فقط ، لا الماء القليل لأنه ينجس بمجرد الملاقاة بدون التغيّر ، ومورد الرواية أعم . [ 3 ] أي تعبدا ، لا لأجل تحصيل طهارة مائه . [ 4 ] أي زوال النفرة الطبعية .