بدينك ، انّ اللَّه حرّم الميتة من كل شيء » فلا ينافي الخبر الأوّل لأنّ الوجه في هذا الخبر أنه إذا ماتت الفأرة فيه لا يجوز الانتفاع به ، فأما إذا خرجت حية كان الحكم ما تضمّنه الخبر الأوّل يدل على ذلك . [ الحديث الرابع ] 4 - ما رواه [1] علي بن جعفر ( 1 ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) قال :
[ 1 ] النهاية ص 237 س 18 ( الجوامع الفقهية ) . [ 2 ] الرواية هكذا : « . . . عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فانضحه بالماء » ، التهذيب 1 / 261 باب تطهير الثياب ، ح 48 وج 2 / 366 باب فيما يجوز الصلاة ح 54 . [ 3 ] بين الأمر بالغسل الظاهر في الوجوب ( كما في الرواية المذكورة ) وبين « نفي البأس عن أكله » الصريح في الجواز ( كما في صحيح الأعرج الذي سيأتي في الشرح ) . ( أقول ) وفيه أنّ الشيخ ( ره ) ذكر في التهذيب 1 / 261 بعد نقل الرواية المذكورة في التعليقة « 2 » « وفي رواية أبي قتادة عن علي بن جعفر : « والكلب مثل ذلك » فعليه يشكل الحمل على استحباب الغسل ، فيقع التعارض بين الروايتين . [1] التهذيب ج 1 ص 419 ح 1326 .