[ 1 ] هكذا في النسخ ، ولكن في المنتقى 1 / 49 ط قم هكذا : وغفل عنه متأخروا الأصحاب ، وفهم من هذا الكلام . . . الخ . [ 2 ] راجع السرائر ص 35 س 18 ط الحجري باب تطهير النجاسات . [ 3 ] يعني أنّ قول بعض الأصحاب وان كان عامّا بالنسبة إلى جميع النجاسات ، دما كانت أم غيرها ، لكنّ « أقله الالتفات اليه في الدم » يعني نأخذ من هذا القول بالقدر المتيقّن ، وهو العفو عما يترشش من الدم فقط ، وذلك عملا بظاهر الخبر الرقم ( 57 ) . [ 4 ] المنتقى ج 1 / 49 .