[ الحديث الثالث ] 3 - وأخبرني الشيخ [1] ( رحمه اللَّه ) ( 1 ) عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن معاوية بن شريح قال : سأل عذافر أبا عبد اللَّه
[ 1 ] فانّ ظاهره وجوب التّعدد في الماء القليل فقط . راجع « المختلف » 1 / 64 أربع سطور بالأخير ( أحكام النجاسات ) . [ 2 ] كما في الحديث ( 40 ) عن الفضل أبي العباس قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن فضل الهرّة - إلى قوله - حتى انتهيت إلى الكلب ؟ » فقال : « رجس نجس لا تتوضأ بفضله » وكذا في الخبر ( 39 ) أيضا حيث قال فيه الإمام ( عليه السّلام ) : « لا بأس أن يتوضأ من فضلها » وكذا في صحيحة البقباق التي ذكرناها في تعليقتنا ص 182 [ 3 ] يعني إذا حكم بالتعفير على فضل الماء فقط ، فالحكم به مع الولوغ كما علَّقه الأصحاب عليه ، أولى . [ 4 ] لاحتمال وجود مناط الحكم في غير مورد النّص ، فالاحتياط استحبابي . [ 5 ] يعني أنّ كونه صاحب كتاب وان كان كافيا في اعتبار حديثه ، فلا مجال لرميه [1] التهذيب ج 1 ص 225 ح 647 .