[ 1 ] يعني نقل ( المعتبر ) بإضافة ( مرّتين ) . [ 2 ] انظر « المنتهى » 1 / 187 سطرين آخر الصفحة ، و « الذكرى » ص 15 س 6 . [ 3 ] معطوف على قوله : « لحصول الامتثال بها » . [ 4 ] أنظر « المقنعة » ص 9 س 9 . [ 5 ] « الانتصار » ص 135 س 5 « الجوامع الفقهية » ، و « جمل العلم والعمل » ص 23 المطبوع في « رسائل الشريف المرتضى » ج 3 . [ 6 ] « الخلاف » 1 / 26 مسألة ( 130 ) . [ 7 ] راجع « المختلف » 1 / 63 س 30 وحكاه في « الذكرى » ص 15 س 6 . [ 8 ] ( اعلم ) أنّ في المسألة أقوالا ثلاثة : ( الأول ) وهو المشهور : الغسلة الأولى بالتراب ومرتين بالماء . ( الثاني ) قول المفيد ( رحمه اللَّه ) وهو كون التراب وسطهن ( كما مضى ) . ( الثالث ) اطلاق القول بأنه يغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب ، كذا قال الصدوق ( ره )