responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد نعمة الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 170


أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض ؟ قال : لا . فالوجه في هذه الأخبار ما فصّل في الأخبار الأولة ، وهو أنه إذا لم تكن المرأة مأمونة فإنه . لا يجوز التوضؤ بسؤرها ، ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب ، والذي يدلّ على ذلك ما [1]


[ 1 ] أي نظر في مذهب أكثر الأصحاب ( رضوان اللَّه عليهم ) ، وهو اطلاق كراهة استعمال سؤر الحائض ، مأمونة كانت أو غيرها ، والاستعمال كان في الوضوء ، أو الغسل عن الحدث ، أو الغسل في الخبث ، أو الشرب . ( وحاصل النظر ) أنّ الشارع ( عليه السّلام ) قد حثّ على نظافة ماء الوضوء خاصة ، والرواية أيضا واردة في النهي عن استعماله في الوضوء ، فما السبب في تعميم هذه الكراهة ؟ [ 2 ] انظر إلى رواية الرقم ( 35 ) . [ 3 ] أنظر « البيان » ص 46 . [ 4 ] يعني أنّ فيه الكلام كالكلام في الأول من أنّ ما سبب هذا التعميم ؟
[1] أي ما أخبرني به أحمد بن عبدون في الخبر الآتي .

170

نام کتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد نعمة الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست