أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض ؟ قال : لا . فالوجه في هذه الأخبار ما فصّل في الأخبار الأولة ، وهو أنه إذا لم تكن المرأة مأمونة فإنه . لا يجوز التوضؤ بسؤرها ، ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب ، والذي يدلّ على ذلك ما [1]
[ 1 ] أي نظر في مذهب أكثر الأصحاب ( رضوان اللَّه عليهم ) ، وهو اطلاق كراهة استعمال سؤر الحائض ، مأمونة كانت أو غيرها ، والاستعمال كان في الوضوء ، أو الغسل عن الحدث ، أو الغسل في الخبث ، أو الشرب . ( وحاصل النظر ) أنّ الشارع ( عليه السّلام ) قد حثّ على نظافة ماء الوضوء خاصة ، والرواية أيضا واردة في النهي عن استعماله في الوضوء ، فما السبب في تعميم هذه الكراهة ؟ [ 2 ] انظر إلى رواية الرقم ( 35 ) . [ 3 ] أنظر « البيان » ص 46 . [ 4 ] يعني أنّ فيه الكلام كالكلام في الأول من أنّ ما سبب هذا التعميم ؟ [1] أي ما أخبرني به أحمد بن عبدون في الخبر الآتي .