[ الحديث الثالث ] 3 - عنه ( 1 ) عن حمّاد [1] عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : قال لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد . [ الحديث الرابع ] 4 - عنه عن حمّاد ( 2 ) عن حريز عن ابن بكير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال لا بأس بالبول في الماء الجاري [2] . [ الحديث الخامس ] 5 - فأما ما رواه محمد بن علي ( 3 ) بن محبوب [3] عن علي بن الريّان عن
[ 1 ] وهو عبد اللَّه بن بكير بن أعين بن سنسن الشيباني ، عن الكشي أنه فطحي ، وظاهر الشيخ في ( العدّة ) اتفاق الأصحاب على العمل بروايته مع توثيق أئمة الرجال له ( التنقيح 2 / 171 ) . [ 2 ] يعنى ببوله في الماء ، وقد اكتشف العلم الحديث أنّ الماء مجمع الميكروبات [1] التهذيب ج 1 ص 43 ح 121 . [2] التهذيب ج 1 ص 43 ح 122 . [3] التهذيب ج 1 ص 34 ح 90 .