responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد نعمة الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 515)


فليس ينافي الخبرين الأولين لأنّ الوجه في هذا الخبر إذا كان الماء قد تغيّر من قبل نفسه أو بمجاورة جسم طاهر ( 1 ) ، لأنّ المحظور استعماله هو إذا كان متغيّرا بما يحلَّه من النجاسة ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الأخبار .


[ 1 ] في ذيل هذا الخبر . [ 2 ] لأنّ الظاهر من كتب أهل اللغة ( كما تقدّم عن « القاموس » وغيره ) اطلاق لفظ « الآجن » على الماء الذي تغيّر من نفسه ، لا من غيره . [ 3 ] راجع « المعتبر » ص 8 س 13 ، و « المنتهى » ص 27 س 29 ، و « الذكرى » ص 8 س 8 ، كلها ط القديم . [ 4 ] أي سواء كان الماء متغيرا بنفسه أو بمجاورة جسم طاهر . [ 5 ] ( بل ربما كان مستحبا ) كأن تحدث فيه رائحة طيبة ، واستعمال الطيب مستحب ، ( وفيه ) أنّ التطيّب في اللباس والبدن مستحب ، لا التوضّيء والاغتسال بالماء الذي فيه رائحة طيبة ، ولعله اليه أشار بقوله : فتأمّل ، أو كان مقدمة لفعل مستحب ، فكان هذا

151

نام کتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد نعمة الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست