محمد بن الحسن الصفّار . وسعد بن عبأد اللَّه عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنه سئل عن الماء تبول فيه الدّواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل منه الجنب ؟ قال ( 1 ) : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء .
[ 1 ] يعني نجاسة أبوال الدواب . [ 2 ] يعني نجاسة غسالة الجنب . [ 3 ] عملا بمفهوم الشرط وهو : إذا لم يكن الماء قدر كر ينجّسه شيء .