responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 788


فيعود الحقّ .
لكن على هذا يبقى الكلام في زمان العدّة في المطلَّقة الرجعيّة وأنّها هي بحكم الزوجة في هذا الحكم أيضا ، فلا حقّ لها ، أو أنّ القدر المتيقّن من التنزيل غير هذا الأثر من حرمة الخامسة والأخت ووجوب النفقة والسكنى .
قال شيخنا الأستاذ : ليس تعبير أنّها « زوجة » أو بمنزلة الزوجة واردا في خبر من الأخبار ، وإنّما هو من كلام أصحابنا الأخيار ، ولكن يمكن أن يقال :
يستفاد من الأخبار أنّها وإن كانت ليست بزوجة حقيقة بمعنى أنّه ليس الطلاق مشروطا بانقضاء العدّة ، غاية الأمر سقوط حقّي القسم والمضاجعة تعبّدا ، بل هي مطلَّقة بنفس الصيغة كما هو مفادها ، ولكنّها باقية على جميع أحكام الزوجة ، حتّى أنّه لو قبّلها أو وطئها لا بقصد الرجوع أيضا جاز .
وأيضا يستحبّ لها أن تتزيّن نفسها وإبداء زينتها للزوج لعلَّه يرغب فيها ويعامل معها معاملة الأزواج مع زوجاتهم .
وعلى هذا فسقوط حقّي القسم والمضاجعة يكون على خلاف هذا الأصل الثانوي وثابتا على نحو التعبّد .
فالعمدة ملاحظة هذه الأخبار ، فإن أمكن استفادة عموم المنزلة منها بحيث يشمل المقام فهو ، وإلَّا فلا ، ولا يخفى أنّ الملاك في حقّ الرجعيّة أتمّ من المزوّجة ، فإنّها علاوة على عدم انقطاع علقتها بالمرّة عن الزوج الثاني يكون بمقام تحصيله أيضا ، والحضانة منافية له كما لا يخفى ، بخلاف المزوّجة ، فإنّها غير محتاجة إلى التحصيل ، واللَّه العالم بحقائق أحكامه .
وقد وقع الفراغ من تحرير هذه الأجزاء في السبت العاشر من شعبان المعظَّم من سنة 1348 وصلَّى اللَّه على نبيّنا وآله الطاهرين < / لغة النص = عربي >

788

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 788
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست