الوارد على صاحب المال من جانب المال ، ودفع البدل من باب أنّه مصداق هذا العنوان ، لا أنّه من باب الاستقلال والموضوعيّة ، فالثابت عليه أوّلا ليس الدرهم والدينار الكلَّيّين في الذمّة ، بل عليه عنوان التدارك للخسارة ، وليس هو الدرهم والدينار ، نعم قد يكون محقّقه ذلك ، وقد يكون محقّقه غير الدرهم والدينار . مثلا لو فرض أنّ قيميّا معلوم القيمة عند كلّ أحد وجد له على سبيل الندرة والاتّفاق مثل في جميع الصفات والخصوصيّات كان المتعيّن حينئذ أداء هذا المثل لأنّه أقرب إلى الشيء وإلى تداركه من القيمة ، بل وعلى هذا لا بدّ وأن نقول بأنّ اللازم في ما انتقل عنه العين المتعهّد بها بنقل لازم ، وكان ابتياعه سهلا عليه هو الابتياع لأنّه نفس المتدارك ، ولا شيء أقرب إليه من نفسه . وأمّا أنّه ملك جديد وليس بالملك السابق ، ففيه أنّه ليس في البين دليل إلَّا على لزوم التدارك وجبر كسر المالك ورفع ضرره ، فكلّ شيء كان أقرب إلى هذا المعنى كان هو المتعيّن . وبالجملة ، إن قلنا في باب التعهّدات الأعيانيّة بهذا المبنى كان اللازم في العقود الجائزة تحصيل العين بالفسخ والرجوع ، وكذا في اللازمة التي يمكن بمقدّمة سهلة ارتجاع العين بسبب مستقلّ أو إقالة . وإن قلنا - كما قاله القوم - باشتغال الذمّة بالبدل مستقلا فاللازم عدم الفرق أيضا بين النقل اللازم والجائز في أنّه في كليهما يتعيّن الحقّ في الذمّة ، حتّى لو انتقل العين إليه بالفسخ في العقد الخياري أيضا فلا يجب عليه دفعها . ولا يخفى أنّ رواية البغلة في قضيّة أبي ولَّاد ، ورواية السفرة المطروحة في الطريق ، ورواية عليّ بن جعفر الواردة في المهر - المتقدّمة - ليست دالَّة على المبنى الأخير ، أعني : أنّ البدل ينتقل في الذمّة ابتداء لأنّ تعيين القيمة في هذه الروايات