responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


من غير مواقعة ، فحاضت وطهرت ، ثمّ طلَّقها قبل أن يدنّسها بمواقعة بعد الرجعة ، لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنّ التطليقة الثانية في طهر الأولى ، ولا ينقضي الطهر إلَّا بمواقعة بعد الرجعة » [1] وفي بعض آخر أنّ « الرجعة بالجماع ، وإلَّا فإنّما هي واحدة » [2] .
وفي أخرى : « لا يطلَّق التطليقة الأخرى حتّى يمسّها » [3] ، وفي أخرى قال في من طلَّق ثلاث تطليقات في طهر واحد أنّه خالف السنّة .
ومن الثاني الأخبار الناصّة بوقوع التطليقة الثانية بدون تخلَّل الجماع ، بل بالمراجعة المجرّدة .
وجمع في ما بين الطائفتين شيخ الطائفة قدّس سرّه بحمل النافية على نفي كونه طلاقا عدّيا ، والمثبتة على إثبات كونه طلاقا غير عدّي ، وأورد عليه بأنّه تحكَّم لا شاهد عليه .
وجمعهما آخر بحمل النافي على الكراهة ، والمثبت على أصل الجواز ، بتقريب أنّ الطلقات الثلاث في مجلس واحد لمّا يكون ممنوعا في مذهبنا أراد الأئمّة عليهم السّلام تبعيد الشيعة عن تلك الطريقة ، وهو يحصل إمّا بطلاق العدّة ، وإمّا بطلاق السنّة ، وأمّا الطلقات المتفرّقة على الأطهار بلا مواقعة وخصوصا الواقعة في طهر واحد مع تخلَّل رجعتين فيشبهان بتلك الطريقة ، فكرهوا وقوعها ، فلذلك نهوا عنهما .
وربّما يجمع أيضا بحمل النافية على ما إذا قصد بالرجعة صرف البينونة ،



[1] الوسائل : كتاب الطلاق ، الباب 2 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 2 .
[2] الوسائل : كتاب الطلاق ، الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 4 .
[3] الوسائل : كتاب الطلاق ، الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 2 .

231

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست