من غير مواقعة ، فحاضت وطهرت ، ثمّ طلَّقها قبل أن يدنّسها بمواقعة بعد الرجعة ، لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنّ التطليقة الثانية في طهر الأولى ، ولا ينقضي الطهر إلَّا بمواقعة بعد الرجعة » [1] وفي بعض آخر أنّ « الرجعة بالجماع ، وإلَّا فإنّما هي واحدة » [2] . وفي أخرى : « لا يطلَّق التطليقة الأخرى حتّى يمسّها » [3] ، وفي أخرى قال في من طلَّق ثلاث تطليقات في طهر واحد أنّه خالف السنّة . ومن الثاني الأخبار الناصّة بوقوع التطليقة الثانية بدون تخلَّل الجماع ، بل بالمراجعة المجرّدة . وجمع في ما بين الطائفتين شيخ الطائفة قدّس سرّه بحمل النافية على نفي كونه طلاقا عدّيا ، والمثبتة على إثبات كونه طلاقا غير عدّي ، وأورد عليه بأنّه تحكَّم لا شاهد عليه . وجمعهما آخر بحمل النافي على الكراهة ، والمثبت على أصل الجواز ، بتقريب أنّ الطلقات الثلاث في مجلس واحد لمّا يكون ممنوعا في مذهبنا أراد الأئمّة عليهم السّلام تبعيد الشيعة عن تلك الطريقة ، وهو يحصل إمّا بطلاق العدّة ، وإمّا بطلاق السنّة ، وأمّا الطلقات المتفرّقة على الأطهار بلا مواقعة وخصوصا الواقعة في طهر واحد مع تخلَّل رجعتين فيشبهان بتلك الطريقة ، فكرهوا وقوعها ، فلذلك نهوا عنهما . وربّما يجمع أيضا بحمل النافية على ما إذا قصد بالرجعة صرف البينونة ،
[1] الوسائل : كتاب الطلاق ، الباب 2 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 2 . [2] الوسائل : كتاب الطلاق ، الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 4 . [3] الوسائل : كتاب الطلاق ، الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 2 .