responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 740


في جواب إشكال ابن أبي العوجاء في تعارض الآيتين بقي في المقام بيان وجه إشكال ابن أبي العوجاء في الخبر المتقدّم أوّلا ، وبيان وجه قناعته بجواب الإمام عليه السّلام مع كونه ملحدا غير متعبّد بالدين ثانيا ، وبيان تطبيق جوابه عليه السّلام على ما يستفاد من سائر ما ورد في باب النفقة من التصريح بعدم وجوب التسوية فيها بين الزوجات ثالثا .
أمّا الأوّل : فالظاهر أنّ نظره إلى ما توهّمه من التهافت بين مفاد آية : * ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا . . . ) * حيث إنّه وجوب العدل المطلق بين الزوجات حتّى أنّه أوجب على الزوج الاقتصار على الزوجة الواحدة عند خوف عدم العدالة ، وبين مفاد قوله تعالى في أواخر تلك السورة : * ( ولَنْ تَسْتَطِيعُوا . . . ) * حيث إنّه الترخيص في ترك العدل الكلَّي وإيجاب الجزئي بقوله تعالى : * ( فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ . . . ) * .
وأمّا الثاني : فوجه قناعته مع كونه طبيعيّا غير قائل بدين وجود القرينة في نفس الآيتين على ما ذكره الإمام عليه السّلام ، وذلك لوضوح عدم التعبير في مقام العدل في الإنفاق بمثل : * ( لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا ) * لوضوح ثبوت الاقتدار والتمكَّن كثيرا ، فهذا دليل على أنّ المراد به الميل القلبي والشهوة الجنانيّة الذي ليس تحت اختيار الإنسان ، فلا يقع تحت التكليف ، والمراد بقوله تعالى : * ( فَلا تَمِيلُوا ) * هو الآثار الخارجيّة لذلك الحبّ ، وآثار الحبّ الواقع بين المتزاوجين من حيث هما متزاوجان هي الأمور المخصوصة المتداولة بينهما من المضاجعة والاستئناس وأمثالهما ، وليس النفقة منها إذ ليس هو من آثار الحبّ الناشي عن الزوجيّة .
وأمّا الآية الأخرى ، فقوله تعالى : * ( وإِنْ خِفْتُمْ . . . ) * قرينة على إرادة العدل

740

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 740
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست