responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 667


المسألة العاشرة اشتراط الخيار في ضمن النكاح لو شرطا في ضمن عقد النكاح خيارا لأحدهما أو لهما فلا إشكال في بطلان هذا الشرط وهو من المسلَّم عندهم ، بل صحّة العقد أيضا محلّ النظر بينهم .
وحاصل الكلام أنّا لا نجد وجها حسب مقتضى القواعد ، لعدم قابليّة النكاح لجعل الخيار فيه بعد ما رأينا وجود الفسخ بالعيوب فيه ، بل وقولهم بالخيار في تخلَّف شرط البكارة مع عدم دلالة النصّ إلَّا بنقيصة المهر دون الخيار ، وما ذكر وجها له من كون النكاح ليس كباب المعاملات ، بل فيه شائبة العبادة أيضا لم نفهمه ، فإنّ موارد الفسخ بالعيوب نقض لهذا الكلام .
مضافا إلى أنّا لم نفهم ما وجه الملازمة بين شوب العباديّة وعدم جريان الخيار .
وأغرب من هذا الميل إلى بطلان العقد معلَّلا في كلام بعضهم بأنّ القصد لم يتوجّه إلَّا إلى المقيّد ، فمع عدم حصول القيد لا وجه لوقوع المطلق لعدم دخوله تحت المراضاة ، فإنّك عرفت أنّ البناء هنا في الشروط الفاسدة على عدم إسراء فسادها إلى العقد .
وأغرب منه ما استدلّ به صاحب الجواهر قدّس سرّه - وإن تأمّل فيه في آخر

667

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست