responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 651

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


والثاني : أنّ الكلام حينئذ يكون لغوا وتوضيحا لأمر واضح إذ من الواضح أنّه مع إطلاق الحكم إلى موضوع الشرط لا يجعل ذلك الحاكم خلافه في هذا الموضوع لأنّه من التضاد والتناقض ، هذا إن جعلنا الكتاب نفس الأحكام والمجعولات الواقعيّة كما هو الظاهر ، وإن جعلناه نفس الظواهر اللفظيّة بمعنى أنّه كلَّما كان الحكم بحسب الظهور ومقام الإثبات من القبيل الأوّل كان شرط خلافه غير مخالف ، بخلافه لو كان من قبيل الثاني ، فهذا مخالف للظاهر وإن كان سليما عن الإشكال الثاني .
بيان شيخنا الأستاذ في تفسير المخالفة لم يسبقه أحد والذي اختاره شيخنا الأستاذ دام ظلَّه وقال : لم أر من تعرّض له أن يقال :
فرق بين ما لو كان جعل الشارع حكما من جهة وجود المقتضي والمصلحة الداعية إلى جعله ، وبين ما إذا كان من جهة عدم المقتضي لجعل خلافه ، فكلّ ما كان من قبيل الأوّل - كما لعلَّه منه جعل الإيجابات والتحريمات - فالشرط المخالف يعدّ مخالفا للشرع .
وكلّ ما كان من الثاني - كما في بعض من المباحات - حيث إنّ جعل الإباحة فيها لأجل عدم المقتضي لجعل الإيجاب ولا لجعل التحريم ، ففي مثله يكون الشرط والالتزام بالفعل أو الترك غير مخالف للشرع .
وعلى هذا فلو فرضنا الحكم مجعولا بتبع المقتضي وكان حيثيّا - أعني :
غير ناظر إلى عنوان الشرط - حكمنا بفساده ، وإن كان غير مجعول بتبع المقتضى له وكان فعليّا - أعني : ناظرا إلى عنوان الشرط - حكمنا بصحّته ، فإنّ العرف مساعد

651

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست