responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 641

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


وحاصل الكلام بعد أنّ الشرط ليس معناه تعليق البيع على كذا ، ولا معناه :
بعتك هذا الخاصّ ، بل معناه : بعتك هذا الشيء والتزمت في بيعه بكذا ، وبعبارة أخرى : بابه باب الزائد والناقص ، لا باب المتباينين ، وبعد بداهة أنّ القصد والاختيار متى تعلَّق بالحدّ الزائد فمنع عن وصول الحدّ مانع خارج عن الاختيار ، فوقف الفعل على الحدّ الناقص ، يكون هذا الفعل ناشئا عن الاختيار ومعدودا من الأفعال القصديّة العمديّة .
وبعبارة أخرى : لو كان القصد الجناني القلبي فعلا خارجيّا لكان محطَّه ومحلّ وقوعه هذا الموجود الفاقد قطعا ، فلا شبهة في أنّه محلّ للقصد ومتعلَّق له ، فلا وجه للبطلان الرأسي ، كما أنّ عدم حصول طيب النفس أيضا من أبده البديهيّات ، ولهذا ربّما يكره نفس المسافر - إلى عشرة فراسخ لو مكث في الخمسة ومنعه مانع عن طيّ البقيّة - مكثه في هذا المنزل ولا يطيب خاطره أصلا ، ومع ذلك لا ينافي مع وجود هذه الحركة منه باختيار وقصد ، ولازم هذا ، الإيقاف على الرضا ، كما في الفضولي والمكره على القواعد ، لو لم يكن حديث الرفع .
بيان شيخنا الأستاذ قال شيخنا الأستاذ دام بقاه : ولا أستبعد أن يكون مراد العلماء حيث عبّروا بالخيار في تخلَّف الشرط والوصف هذا المعنى ، أعني : أنّه إن رضي بفاقد الشرط والوصف لم يحتج إلى عقد مستأنف وإلَّا فيردّه إلى صاحبه ، لا الخيار المصطلح ، فإنّه ليس في المسألة نصّ أعني : مسألة تخلَّف الوصف والشرط ومسألة الشرط الفاسد ، وكلَّما نقول أو قالوه فهو كلام على حسب القواعد .

641

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست