responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 606


لها مدخليّة في زيادة القيمة والرغبة ، وكلامنا في الزيادة والنقيصة بحسب القيمة السوقيّة ، فاختلف الموردان .
وعلى هذا فلا يبقى وجه لما ذكره المشهور من أقلّ القيم ، خصوصا مع ما علَّلوه له من أنّ زيادة يوم العقد مضمونة على الزوج لها ، فلا يضمّنها ما هو ضامن لها إذ القيمة السوقيّة لا ضمان لها في شيء من المقامات حتّى في الغاصب .
وأمّا وجه تعيين يوم الدفع فليس إلغاء التغيّر الحاصل بين العقد والدفع ، بل لأجل أنّ الغالب عدم فصل معتدّ به يوجب حصول زيادة ونقص في ما بين العقد والقبض ، ألا ترى إلى قوله : يتزوّج المرأة على وصيف فيكبر عندها ؟ هذا حاصل الكلام في التلف الحقيقي .
الكلام في انتقال المهر بنقل لازم أو جائز وأمّا لو انتقل بنقل لازم أو جائز ، فتارة : نتكلَّم في ما إذا حصل قبل الطلاق العود إلى المرأة بناقل جديد أو فسخ أو إقالة ، ثمّ وقع الطلاق ، وأخرى : فيما إذا وقع الطلاق أوّلا ، ثمّ وقع العود .
والكلام في مسألتنا مع مسألة فسخ ذي الخيار وقد انتقل ماله عند غير ذي الخيار بناقل لازم أو جائز وعاد إليه قبل ذلك أو لم يعد بعد مشترك .
فهل الحكم في كلا المقامين لزوم دفع العين إلى المطلَّق والفاسخ إن عاد ، وإن لم يعد فاللازم تحصيله ، أو أنّ الحقّ ينتقل من العين إلى القيمة في القيميّات وإلى المثل في المثليّات ؟
وبعبارة أخرى : يشتغل ذمّة المفسوخ عليه أو الزوجة عند الفسخ أو الطلاق

606

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست