responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 486


مسألة لو تزوّج بنت مهيرة فلمّا كان ليلة الدخول أدخل عليه أبوها بنته من أمة فلا إشكال في أنّه لو وطئها والحال أنّهما جاهلين فمقتضى القاعدة استحقاقها منه المهر ورجوعه به إلى الأب الغارّ ، كما أنّ زوجته تردّ إليه ويعتزلها حتّى تنقضي عدّة أختها ، ولكن قد وردت هنا روايات ظاهر بعضها وصريح الآخر ثبوت المهر المسمّى لبنت الأمة وثبوت مهر آخر لبنت المهيرة على الأب .
وحملها صاحب الجواهر قدّس سرّه على صورة مساواة مهر المسمّى لمهر المثل ومهر بنت المهيرة لمهر بنت الأمة ، فينطبق على القاعدة إذ حينئذ يدفع الزوج مهر المثل إلى بنت الأمة ، فيرجع به إلى الأب ، فيأخذه منه ، فيدفعه إلى بنت المهيرة .
ولكن هذا الحمل ليس مفهوما عرفيّا من الرواية ، بل مفادها ما ذكرنا من ثبوت المهر المسمّى زائدا كان عن مهر المثل أم ناقصا ، عينا كان أم دينا لبنت الأمة ، وثبوت مهر بنت المهيرة على الأب ، فإن كان بهذا المضمون قائل أمكن إثبات هذا الحكم بالرواية تعبّدا ، وإلَّا فلا محيص عن العمل على القاعدة .

486

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست