اللهمّ إلَّا أن يفرض كون مدّة المنقطع طويلة كتسعين سنة مع عدم وجود الأصلح منه بالعقد الدائم ، فإنّ الفرق بين هذا القسم من المنقطع وبين الدائم في غاية البعد ، فإنّه يعدّ من أموره حينئذ ، فيدخل تحت ولايته ونفوذ تصرّفه . وحيث إنّ المسألة مبتلى بها - حيث تعارف عقد الأولياء الصغيرة رجلا لأجل المحرميّة مع أمّها أو بالعكس - فاللائق بسط الكلام فيها ، وقد أصرّ المحقّق القمّي قدّس سرّه الشريف في أجوبة مسائله في إبطال العقد المذكور . ونحن نتكلَّم في المسألة ونشير في طيّ الكلام إلى ما اعتمد هو قدّس سرّه عليه وإلى جوابه بعون اللَّه تعالى وإمداد أوليائه صلوات اللَّه عليهم أجمعين . في بيان شرح ماهيّة الزوجيّة فنقول أوّلا : لا بدّ من شرح معنى الزوجيّة ولو في الدائم وبيان ماهيّتها ، فإنّها أمر عرفي ولها عند أهل العرف حقيقة وواقعيّته ، فهل واقعيّته عندهم شيء وراء سلطنة الاستمتاعات المعهودة بين الزوجين ويكون سلطنة الاستمتاعات من أثر ذلك الشيء ، أو هي عبارة عن نفس سلطنة هذه الاستمتاعات ؟ أو منتزعة عن ذلك ؟ الظاهر من الرجوع إلى العرف أنّها من القسم الأوّل ، فكما أنّ الملكيّة شيء ، وجواز التصرّفات شيء آخر ، كذلك هنا أيضا الزوجيّة ، ويعبّر عنها في الفارسيّة ب ( زناشوئي ) شيء وجواز الاستمتاعات شيء آخر ، غاية الأمر أنّ الملكيّة لو فرض انتفاء جميع الآثار والتصرّفات المطلوبة من الملك في مال بالنسبة إلى شخص ليست بمنتزعة عرفا .