responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 390


اللهمّ إلَّا أن يفرض كون مدّة المنقطع طويلة كتسعين سنة مع عدم وجود الأصلح منه بالعقد الدائم ، فإنّ الفرق بين هذا القسم من المنقطع وبين الدائم في غاية البعد ، فإنّه يعدّ من أموره حينئذ ، فيدخل تحت ولايته ونفوذ تصرّفه .
وحيث إنّ المسألة مبتلى بها - حيث تعارف عقد الأولياء الصغيرة رجلا لأجل المحرميّة مع أمّها أو بالعكس - فاللائق بسط الكلام فيها ، وقد أصرّ المحقّق القمّي قدّس سرّه الشريف في أجوبة مسائله في إبطال العقد المذكور .
ونحن نتكلَّم في المسألة ونشير في طيّ الكلام إلى ما اعتمد هو قدّس سرّه عليه وإلى جوابه بعون اللَّه تعالى وإمداد أوليائه صلوات اللَّه عليهم أجمعين .
في بيان شرح ماهيّة الزوجيّة فنقول أوّلا : لا بدّ من شرح معنى الزوجيّة ولو في الدائم وبيان ماهيّتها ، فإنّها أمر عرفي ولها عند أهل العرف حقيقة وواقعيّته ، فهل واقعيّته عندهم شيء وراء سلطنة الاستمتاعات المعهودة بين الزوجين ويكون سلطنة الاستمتاعات من أثر ذلك الشيء ، أو هي عبارة عن نفس سلطنة هذه الاستمتاعات ؟ أو منتزعة عن ذلك ؟
الظاهر من الرجوع إلى العرف أنّها من القسم الأوّل ، فكما أنّ الملكيّة شيء ، وجواز التصرّفات شيء آخر ، كذلك هنا أيضا الزوجيّة ، ويعبّر عنها في الفارسيّة ب ( زناشوئي ) شيء وجواز الاستمتاعات شيء آخر ، غاية الأمر أنّ الملكيّة لو فرض انتفاء جميع الآثار والتصرّفات المطلوبة من الملك في مال بالنسبة إلى شخص ليست بمنتزعة عرفا .

390

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست