السبب الرابع : استكمال العدد ، وهو قسمان : الأوّل : إذا استكمل الحرّ أربعا بالعقد الدائم حرم عليه مع وجود الأربع عنده نكاح ما زاد دواما ، وهذا الحكم من ضروريات الدين ، ويدلّ عليه قوله تعالى : * ( وإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ ) * [1] . وفي الآية بحث بين صاحب المسالك وشيخنا الأستاذ . فقال الأوّل ما حاصله : إنّ الواو في الآية بمعنى « أو » لأنّها لو بقيت على معناها اقتضت الآية جواز نكاح الثمانية عشر . واعترضه شيخنا الأستاذ دام ظلَّه بما حاصله أنّ « واو » العطف لا يقتضي إلَّا الجمع في الحكم ، أعني : أنّ المتعاطفات مجتمعة في النسبة الحكميّة ، ولا يقتضي الحكم بالجمع ، فلا داعي إلى جعل الواو في الآية بمعنى « أو » بل هي بمعناها ، ولا محذور فإنّ المعنى : انكحوا اثنتين وانكحوا ثلاثا وانكحوا أربعا ، وهذه الأعداد لا يمكن