responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 209


السبب الرابع : استكمال العدد ، وهو قسمان :
الأوّل : إذا استكمل الحرّ أربعا بالعقد الدائم حرم عليه مع وجود الأربع عنده نكاح ما زاد دواما ، وهذا الحكم من ضروريات الدين ، ويدلّ عليه قوله تعالى :
* ( وإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ ) * [1] .
وفي الآية بحث بين صاحب المسالك وشيخنا الأستاذ .
فقال الأوّل ما حاصله : إنّ الواو في الآية بمعنى « أو » لأنّها لو بقيت على معناها اقتضت الآية جواز نكاح الثمانية عشر .
واعترضه شيخنا الأستاذ دام ظلَّه بما حاصله أنّ « واو » العطف لا يقتضي إلَّا الجمع في الحكم ، أعني : أنّ المتعاطفات مجتمعة في النسبة الحكميّة ، ولا يقتضي الحكم بالجمع ، فلا داعي إلى جعل الواو في الآية بمعنى « أو » بل هي بمعناها ، ولا محذور فإنّ المعنى : انكحوا اثنتين وانكحوا ثلاثا وانكحوا أربعا ، وهذه الأعداد لا يمكن



[1] سورة النساء : الآية 3 .

209

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست