responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 106


فنقول : مقتضاها الفرق بين الفسخ الطارئ والبطلان الطارئ ، بعدم الاستحقاق في الأوّل وثبوته في الثاني ، من غير فرق في الصورتين بين ما قبل الدخول وما بعده .
أمّا الأوّل فلأنّ الفسخ حلّ العقد ، وكما أنّ المعقود الأوّلي الأصلي أعني :
الزوجيّة يرتفع بالفسخ ، فكذا التبعي الضمني ، أعني : ما شرط فيه لأنّ الحلّ يتعلَّق بالعقد بما اشتمل عليه من جزء أو شرط ، فلا يمكن انحلال بعضه وبقاء بعضه ، والفرع لا يزيد على أصله ، فإذا انحلّ أصل القرار والمعاهدة في ما بين الاثنين فالشرط الذي فيه ينحلّ بتبعه .
وهذا لعلَّه واضح حتّى في مثل ما إذا كان الشرط في ضمن العقد من قبيل النتيجة ، مثل ملكيّة المال أو البراءة من الدين ، فاللازم من الفسخ زوال الملك إلى المالك الأوّل وعود الدين إلى ذمّة المديون .
ففي مقامنا إذا فرضنا بواسطة أحد العيوب الموجبة للفسخ فسخ أحد الزوجين عقد النكاح فاللازم عدم ملكيّة الزوجة للمهر وعوده إلى الزوج ، إلَّا أن يدلّ دليل بثبوت المهر أو بعضه ، فيقتصر على مقدار مدلوله ، من غير فرق في ما ذكرنا بين وقوع الفسخ قبل الدخول أو بعده .
في الفرق بين الفسخ وحصول القاطع والمنافي للزوجيّة وأمّا الثاني أعني : الاستحقاق مع البطلان الطارئ ، كما لو ارتدّ أحد الزوجين ، أو طلَّق الزوج زوجته ، أو تحقّق الرضاع المحرّم ، فإنّ كلّ ذلك مشترك في عدم التعرّض فيها للعقد ، وإنّما هي مؤثّرة في قطع علقة الزوجيّة عمّا بين الزوجين .

106

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست