responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 50


وأما فيما دل على أن ( النظر سهم من سهام إبليس ) [1] ، فلأنه ظاهر فيما كان عن شهوة كما لا يخفى ، وكذا ما دل على أن ( زنى العين النظر ) [2] ، ويشهد له [3] قوله عليه اسلام : ( وزنا الفم القبلة ) [4] فإنها لا تكون إلا عن شهوة .
وأما قوله : ( رب نظرة أورثت حسرة ) [5] ، فلأنه على وجه الايجاب الجزئي ، ولا يجدي في ما نحن فيه [6] .
وأما في المكاتبة [7] ، فلعدم دلالتها على وجوب التنقب أولا ، واحتمال كون الأمر بالتنقب من جهة إباء المرأة عن التكشف لكونها متسترة مستحيية عن أن تبرز للرجال ، فإن ذلك مما يشق على كثير من النساء ، وإن كان جائزا ، إذ رب جائز يشق من جهة الغيرة والمروة ، فإنك قد عرفت جواز النظر إلى وجه من يراد تزويجها وكفيها اتفاقا ، مع أن هذا شاق على كثير من النسوان وأهليهن سيما الأبكار من أولي الأخطار .
ويؤيد ذلك أنه لما قال أبو حنيفة لمؤمن الطاق : ( أنت تحل المتعة ، فلم لا ترخص نساءك أن يتمتعن ويكتسبن ؟ فقال له مؤمن الطاق :
.



[1] المتقدمة في الصفحة : 45 .
[2] المتقدمة في الصفحة : 45 .
[3] ليس في ( ع ) و ( ص ) : له .
[4] الوسائل 14 : 138 ، الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 .
[5] المتقدمة في الصفحة : 45 .
[6] ليس في ( ع ) و ( ص ) : ( ولا يجدي في ما نحن فيه ) .
[7] أي مكاتبة الصفار المتقدمة في الصفحة : 45

50

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست