نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 50
وأما فيما دل على أن ( النظر سهم من سهام إبليس ) [1] ، فلأنه ظاهر فيما كان عن شهوة كما لا يخفى ، وكذا ما دل على أن ( زنى العين النظر ) [2] ، ويشهد له [3] قوله عليه اسلام : ( وزنا الفم القبلة ) [4] فإنها لا تكون إلا عن شهوة . وأما قوله : ( رب نظرة أورثت حسرة ) [5] ، فلأنه على وجه الايجاب الجزئي ، ولا يجدي في ما نحن فيه [6] . وأما في المكاتبة [7] ، فلعدم دلالتها على وجوب التنقب أولا ، واحتمال كون الأمر بالتنقب من جهة إباء المرأة عن التكشف لكونها متسترة مستحيية عن أن تبرز للرجال ، فإن ذلك مما يشق على كثير من النساء ، وإن كان جائزا ، إذ رب جائز يشق من جهة الغيرة والمروة ، فإنك قد عرفت جواز النظر إلى وجه من يراد تزويجها وكفيها اتفاقا ، مع أن هذا شاق على كثير من النسوان وأهليهن سيما الأبكار من أولي الأخطار . ويؤيد ذلك أنه لما قال أبو حنيفة لمؤمن الطاق : ( أنت تحل المتعة ، فلم لا ترخص نساءك أن يتمتعن ويكتسبن ؟ فقال له مؤمن الطاق : .
[1] المتقدمة في الصفحة : 45 . [2] المتقدمة في الصفحة : 45 . [3] ليس في ( ع ) و ( ص ) : له . [4] الوسائل 14 : 138 ، الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 . [5] المتقدمة في الصفحة : 45 . [6] ليس في ( ع ) و ( ص ) : ( ولا يجدي في ما نحن فيه ) . [7] أي مكاتبة الصفار المتقدمة في الصفحة : 45
50
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 50