responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 490


الزوجان ، فلا بد من البينة لحق الولد ، ولو استلحق وأنكرت زوجته ولادته لم يلحقها بإقرار الأب ، والقول قول الزوج لو اختلفا في الدخول أو الولادة ، ومع ثبوتهما لا يجوز له نفيه لفجورها ، ولا ينتفى إلا باللعان ، وكذا لو اختلفا في المدة .
< فهرس الموضوعات > أحكام متفرقة في الأولاد < / فهرس الموضوعات > ولو وطأها زان فالولد للزوج ، ولو طلقها فاعتدت وجاءت به لعشرة من حين الطلاق فما دون لحق به إن لم توطأ ، ولو انخلق من زناه ولد لم يجز إلحاقة به وإن تزوجها بعد ، ولو ولدت أمته لستة أشهر من حين وطئه إلى عشرة وجب إلحاقه به ، فإن نفاه انتفى بغير لعان ، فإن اعترت به بعد ألحق به .
ولو وطأ المولى وأجنبي فالولد للمولى ، قيل : ولو ظن انتفاءه لم يلحق ولم ينتف به ، بل يوصي له بقسط دون نصيب الولد . ولو انتقلت من واطئ إلى آخر ، فإن ولدت لستة أشهر فصاعدا من حين وطء الثاني فالولد له ، وإلا فللسابق ، ولو وطأها الشركاء وتداعوا الولد ألحق بمن تخرجه القرعة ويغرم حصص الباقين من قيمة الأم وقيمته يوم ولد ، ولو ادعاه واحد ألحق به واغرم .
< فهرس الموضوعات > حكم نفي الولد للعزل < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز نفي الولد للعزل ، ولو تشبهت عليه وحملت من وطئه ألحق الولد به ، فإن كانت أمة أغرم قيمة الولد يوم ولد حيا ، ولو ظن الموت أو الطلاق فأحبلها ردت إلى الأول بعد العدة والولد للثاني .
ويجب عند الولادة استبداد النساء بالمرأة أو الزوج .
< فهرس الموضوعات > ما يستحب للمولود < / فهرس الموضوعات > ويستحب : غسل المولود . والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السلام ، والتسمية بالأسماء الحسنة ، والكنية ، ولا يجمع بين أبي القاسم ومحمد .

490

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست