نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 463
الزوج وغيره ، ويحرم التصريح لها منه ومن غيره ، والتصريح من الزوج للمطلقة تسعا للعدة ، والتعريض لها منه لا من غيره ، والبائن عن فسخ أو خلع يجوز التعريض من الزوج وغيره ، والتصريح منه لا من غيره ، ولا تحرم بتحريم الخطبة ، ويكره الخطبة على خطبة المجاب . ولو شرطت انتفاء النكاح عند التحليل بطل العقد على رأي ولا يبطل بالقصد ، ولو شرط الطلاق بطل الشرط ، ونكاح الشغار باطل وهو : جعل مهر كل من المرأتين بضع الأخرى ، ولو جعل مهر أحدهما خاصة بطل نكاحها دون الأخرى . ويحل للزوج كل استمتاع ، ويكره الوطء في الدبر ، وهو كالقبل في جميع الأحكام ، حتى تعلق النسب ، وتقرير المسمى والحد ، ومهر المثل مع فساد العقد ، والعدة ، وتحريم المصاهرة ، إلا التحليل والاحصان واستنطاقها في النكاح ) .
463
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 463