نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 434
فرارك من الأسد ) [1] مع أنها عيب في المرأة مع طريق تخلص للرجل إلى فراقها بالطلاق ، فثبوته في الرجل بطريق أولى ، حيث لا طريق للمرأة إلى فراقه بوجه آخر . ورد باختصاص الصحيح بالمرأة بحكم سياقه ، والسؤال المذكور له في غير التهذيب [2] والتخلص يمكن مع التضرر بإجبار الحاكم له على الطلاق لو تضررت بالمباشرة والمعاشرة ، مضافا إلى أنه مستلزم لثبوت الفسخ بجميع الأمراض المعدية . وهل يرد بالعمى ؟ المحكي عن القاضي [3] والإسكافي [4] نعم ، وألحق الثاني به العرج والزمن الثابتين قبل العقد أو بعده [5] . وحكي عن الشيخ في المبسوط : أنه عد من العيوب ما لو ظهر الزوج خنثى [6] . وفي المسالك : أن موضع الخلاف ما إذا كان محكوما بالذكورية بالأمارات ، للتنفر عنه وعدم حصول الاطمئنان بالأمارات ، أما لو كان
[1] الخصال 2 : 521 ، والوسائل 8 : 431 ، الباب 28 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 2 . [2] الكافي 5 : 406 ، باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة ، الحديث 6 . [3] المهذب 2 : 231 . [4] نقله عنه العلامة في المختلف : 552 . [5] راجع المختلف : 553 - 554 ، فإنا لم نجد فيه إلا نسبة القول برد العرجاء إلى ابن الجنيد من دون تعرض لما إذا كان قبل العقد أو بعده ، نعم نقل عنه : ( لو حدث ما يوجب الرد - قبل العقد - بعد الدخول لم يفرق بينهما إلا الجنون فقط ) [6] راجع المبسوط 4 : 250 و 266 ، ففي الموضع الأول قوى عدم الخيار لها ، وفي الثاني قوى ثبوت الخيار للرجل واكتفى في المرأة ب ( قيل فيه قولان ) .
434
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 434