responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 406


< فهرس الموضوعات > خاتمة < / فهرس الموضوعات > خاتمة [1] ( الاختيار إما بالقول مثل : اخترتك أو أمسكتك ، وإما بالفعل كالوطء أو التقبيل واللمس بشهوة على إشكال .
ولو طلق فهو اختيار وطلقت ، دون الظهار والايلاء .
< فهرس الموضوعات > كيف يتم اختيار المسلم عن أكثر من أربعة < / فهرس الموضوعات > ولو اختار مرتبا ما زاد على أربع ثبت نكاح الأربع الأول وبطل البواقي .
ولو علق اختيار النكاح أو الفراق بشرط لم يصح .
ولو قال : حصرت المختارات في ست من العشرة انحصرن ، ولو بقي بعد العشرة .
ولو بقي بعد الأربع المسلمات أربع وثنيات فاختار المسلمات للنكاح صح ، وإن اختارهن للفرقة لم يصح ، ويحتمل الصحة موقوفا . فعلى الأول ، لو أسلمت ثمانية على ترادف وهو يخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها ، تعين الفسخ في المتأخرات ، وعلى الثاني في المتقدمات ، ويحبس الزوج على التعيين .



[1] هذه الخاتمة من الإرشاد ، ولم نقف على شرح لها فيما بأيدينا من النسخ .

406

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست