نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 406
< فهرس الموضوعات > خاتمة < / فهرس الموضوعات > خاتمة [1] ( الاختيار إما بالقول مثل : اخترتك أو أمسكتك ، وإما بالفعل كالوطء أو التقبيل واللمس بشهوة على إشكال . ولو طلق فهو اختيار وطلقت ، دون الظهار والايلاء . < فهرس الموضوعات > كيف يتم اختيار المسلم عن أكثر من أربعة < / فهرس الموضوعات > ولو اختار مرتبا ما زاد على أربع ثبت نكاح الأربع الأول وبطل البواقي . ولو علق اختيار النكاح أو الفراق بشرط لم يصح . ولو قال : حصرت المختارات في ست من العشرة انحصرن ، ولو بقي بعد العشرة . ولو بقي بعد الأربع المسلمات أربع وثنيات فاختار المسلمات للنكاح صح ، وإن اختارهن للفرقة لم يصح ، ويحتمل الصحة موقوفا . فعلى الأول ، لو أسلمت ثمانية على ترادف وهو يخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها ، تعين الفسخ في المتأخرات ، وعلى الثاني في المتقدمات ، ويحبس الزوج على التعيين .
[1] هذه الخاتمة من الإرشاد ، ولم نقف على شرح لها فيما بأيدينا من النسخ .
406
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 406